مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 473

رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب ، وإنّي أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا .

[ 22738 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبل به (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلّا أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (3) .

[ 22739 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب .

[ 22740 ] 6 وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن ____________________

(1) المسك : الجلد ( الصحاح مسك 4 : 1608 ) .

4 الكافي 5 : 195 / 12 .

(1) في نسخة من الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 141 / 621 .

(3) التهذيب 7 : 124 / 544 .

5 التهذيب 7 : 126 / 550 .

6 التهذيب 7 : 126 / 551 .

الصفحة 350 من 473