مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 473

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد نحوه (3) .

12 باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ 22735 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا .

[ 22736 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الّذي قبله .

[ 22737 ] 3 وعن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتبّ فقال : بالباب ____________________

(2) الفقيه 3 : 142 / 622 .

(3) الكافي 5 : 209 / 3 .

الباب 12 فيه 15 حديثاً

1 الكافي 5 : 194 / 10 ، والتهذيب 7 : 124 / 542 .

2 الكافي 5 : 194 / 11 .

(1) التهذيب 7 : 124 / 543 .

3 الكافي 5 : 201 / 9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السلف .

الصفحة 349 من 473