ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد نحوه (3) .
12 باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
[ 22735 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا .
[ 22736 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22737 ] 3 وعن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتبّ فقال : بالباب ____________________
(2) الفقيه 3 : 142 / 622 .
(3) الكافي 5 : 209 / 3 .
الباب 12 فيه 15 حديثاً
1 الكافي 5 : 194 / 10 ، والتهذيب 7 : 124 / 542 .
2 الكافي 5 : 194 / 11 .
(1) التهذيب 7 : 124 / 543 .
3 الكافي 5 : 201 / 9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السلف .




