ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) .
11 باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم
[ 22733 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإن ذلك جائز .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 22734 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (1) .
____________________
(2) الكافي 5 : 191 / 5 .
الباب 11 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 194 / 9 .
(1) التهذيب 7 : 124 / 541 .
2 التهذيب 7 : 124 / 540 .
(1) التهذيب 7 : 69 / 296 .




