محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 22731 ] 2 وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المجر .
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة .
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين .
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام .
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحَبَلةَ .
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر .
[ 22732 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة (1) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
____________________
(1) التهذيب 7 : 123 / 539 .
(2) الفقيه 3 : 146 / 642 .
2 معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 7 : 121 / 527 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب الربا .
(1) في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ) .




