9 باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة
[ 22724 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أُحب أن يكون بالسمن .
[ 22725 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض .
[ 22626 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان (1) ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن .
[ 22727 ] 4 وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن ____________________
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 223 / 1 ، والتهذيب 7 : 127 / 554 ، والاستبصار 3 : 103 / 359 .
2 الكافي 5 : 224 / 2 ، والتهذيب 7 : 127 / 553 ، باختلاف في السند .
3 الكافي 5 : 224 / 3 ، والتهذيب 7 : 127 / 555 ، والاستبصار 3 : 103 / 360 .
(1) « عن ابان » ليس في التهذيبين . . .
4 الكافي 5 : 224 / 4 .




