مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 473

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها (1) .

أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي (2) .

[ 22723 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (1) وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

____________________

(1) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم » . ( منه . قدّه ) .

(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .

2 الكافي 5 : 194 / 6 .

(1) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب سكرج 2 : 299 ) .

(2) الفقيه 2 : 141 / 620 .

(3) التهذيب 7 : 123 / 538 ، والاستبصار 3 : 104 / 364 .

(4) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الصفحة 344 من 473