7 باب أنّه إذا لم يمكن عدّ الجوز جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه
[ 22721 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2) .
8 باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شيء معلوم
[ 22722 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت ____________________
الباب 7 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 122 / 533 .
(1) الكافي 5 : 193 / 3 .
(2) الفقيه 3 : 140 / 617 .
الباب 8 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 193 / 5 ، والتهذيب 7 : 123 / 537 ، والاستبصار 3 : 103 / 361 .




