الاستحباب (3) .
6 باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول
[ 22719 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفزان (1) يبيعون بها ، قال : أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم .
[ 22720 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 184 / 3 .
(1) القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفاً عندهم ( الصحاح قفز 3 : 892 ) .
2 الكافي 5 : 184 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 40 / 169 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 7 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .




