مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 473

الاستحباب (3) .

6 باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول

[ 22719 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفزان (1) يبيعون بها ، قال : أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم .

[ 22720 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 6 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 184 / 3 .

(1) القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفاً عندهم ( الصحاح قفز 3 : 892 ) .

2 الكافي 5 : 184 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 40 / 169 .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 7 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الصفحة 342 من 473