[ 22713 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله .
[ 22714 ] 5 وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه ، وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (1) .
أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص باستيفاء الدين .
[ 22715 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك حمله قلت : إن حط عنّي أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس .
[ 22716 ] 7 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمّد ، ____________________
4 التهذيب 7 : 37 / 157 .
5 التهذيب 7 : 125 / 546 ، والاستبصار 3 : 102 / 358 ، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
(1) الفقيه 3 : 142 / 623 .
6 التهذيب 7 : 38 / 159 ، والكافي 5 : 179 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة .
7 التهذيب 7 : 37 / 158 .




