ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله (3) .
[ 22711 ] 2 وبهذا الإِسناد عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنّما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي أكتلته ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (2) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 22712 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
____________________
(3) التهذيب 7 : 122 / 534 ، والاستبصار 3 : 102 / 357 .
2 الكافي 5 : 179 / 7 .
(1) في المصدر : عبد الملك بن عمرو .
(2) التهذيب 7 : 38 / 161 .
(3) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا السند ، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث ( 6 ) الآتي ، فلاحظ .
3 الكافي 5 : 195 / 13 .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) التهذيب 7 : 125 / 545 .




