بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة (5) .
5 باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع
[ 22710 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية (1) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (2) .
____________________
(1) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 7 : 123 / 536 .
(3) الكافي 5 : 193 / 4 .
(4) يأتي في الأبواب 5 ، 6 ، 7 ، 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الربا ، وفي الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
الباب 5 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 194 / 7 .
(1) الراوية : القربة ، اُنظر ( الصحاح روى 6 : 2364 ) .
(2) الفقيه 3 : 142 / 625 .




