مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 473

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (2) .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (3) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة (5) .

5 باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ 22710 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية (1) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (2) .

____________________

(1) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(2) التهذيب 7 : 123 / 536 .

(3) الكافي 5 : 193 / 4 .

(4) يأتي في الأبواب 5 ، 6 ، 7 ، 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الربا ، وفي الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .

(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .

الباب 5 فيه 9 أحاديث

1 الكافي 5 : 194 / 7 .

(1) الراوية : القربة ، اُنظر ( الصحاح روى 6 : 2364 ) .

(2) الفقيه 3 : 142 / 625 .

الصفحة 338 من 473