عن حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 22707 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلّا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ممّا (1) يكره من بيع الطعام .
ورواه الكليني ، والصدوق كالّذي قبله (2) .
[ 22708 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1) .
[ 22709 ] 4 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري ____________________
(1) الكافي 5 : 193 / 1 .
(2) التهذيب 7 : 122 / 531 ، والاستبصار 3 : 102 / 356 .
2 التهذيب 7 : 36 / 148 .
(1) في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 179 / 4 والفقيه 3 : 131 / 570 .
3 التهذيب 7 : 122 / 530 ، والاستبصار 3 : 102 / 355 .
(1) الفقيه 3 : 143 / 627 .
4 التهذيب 7 : 122 / 532 .




