مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 473

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .

3 باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته

[ 22705 ] 1 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن رزيق قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) يوماً إذ دخل عليه رجلان إلى أن قال فقال أحدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حقّ وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتاباً ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأنّي وثقت به وقلت له : مزّق الذكر بالحق الّذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحقّ ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيراً فتوارثت (2) من الحاكم فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثمّ أنّ ورثة الميت أقروا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إنّي أُحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال الرجل يعني المشتري جعلني الله فداك كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن ____________________

(3) الكافي 7 : 402 / 4 .

(4) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 3 فيه حديث واحد

1 أمالي الطوسي 2 : 309 .

(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 51 ) .

(2) في المصدر : فتواريت .

الصفحة 335 من 473