ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدّم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (4) .
2 باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة
[ 22704 ] 1 محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع (1) قطاع أرضين (2) فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : أشهدوا أنّي قد بعت فلاناً يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلّها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار (2) .
____________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 132 / 126 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في البابين 2 ، 3 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 21 ، وفي الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .
(4) تقدم في الأبواب 5 ، 55 ، 56 ، 57 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 2 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 150 / 667 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات .
(1) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ) .
(2) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 153 / 674 .




