ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله (5) .
[ 22702 ] 11 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قُصّ لهم من لحمه يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 22703 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس .
____________________
(1) في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج . وفي الوافي 3 : 43 كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج .
(2) في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب .
(3) التهذيب 7 : 131 / 574 .
(4) التهذيب 6 : 374 / 1091 .
(5) التهذيب 7 : 237 / 1038 .
11 الكافي 5 : 229 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 132 / 580 .
12 قرب الإِسناد : 114 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .




