[ 22699 ] 8 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته (1) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنّه يقال : إنّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديماً للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صوناً (2) وصلاحاً له وعمارة لضيعته ، وأنّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله .
فأجابه ( عليه السلام ) : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضاً منه .
[ 22700 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها .
[ 22701 ] 10 وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ____________________
8 الاحتجاج : 487 .
(1) الأكرة : الفلاحون ، الواحد أكّار . ( الصحاح أكر 2 : 580 ) .
(2) في نسخة : صواباً ( هامش المخطوط ) .
9 الكافي 5 : 229 / 6 ، والتهذيب 6 : 374 / 1090 .
10 الكافي 5 : 229 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الغصب .




