قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أُحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : ما احبّ أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا .
[ 22697 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن (1) ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (3) .
[ 22698 ] 7 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عُرفت .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
____________________
6 التهذيب 6 : 337 / 934 .
(1) في المصدر زيادة : عن زرعة .
(2) الفقيه 3 : 143 / 630 .
(3) التهذيب 7 : 132 / 581 .
7 التهذيب 6 : 374 / 1089 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب .
(1) الكافي 5 : 228 / 4 .




