[ 22695 ] 4 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
ورواه الكليني بالسند الّذي قبله (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (3) .
أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنّه مأخوذ من أموال المسلمين جميعاً مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من مال الإِمام كالأنفال أو نحوهما ممّا فيه رخصة للشيعة كما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 22696 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ____________________
4 التهذيب 6 : 374 / 1088 ، 7 : 132 / 478 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .
(1) ليس في الموضع الثاني المصدر .
(2) الكافي 5 : 228 / 1 .
(3) مستطرفات السرائر : 78 / 2 .
(4) مضى في الأبواب 51 ، 52 ، 53 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 4 من أبواب الأنفال . قال : فقال : لا إلّا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
(5) يأتي في الباب 24 من أبواب السرقة .
وتقدم في الحديث 4 من الباب 71 ، وفي الحديث 3 من الباب 72 من جهاد العدو .
5 التهذيب 7 : 130 / 571 .




