مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 473

من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه .

ورواه الكليني مثل الّذي قبله (1) .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضاً لما مر (2) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في كتاب النكاح (3) ، واللقطة (4) .

97 باب جواز بيع الحرير والديباج

[ 22591 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعه فلا بأس به .

[ 22592 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

____________________

(1) الكافي 5 : 226 / 8 .

(2) مرّ في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من نفس الباب .

(3) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 60 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(4) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة .

الباب 97 فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 135 / 598 .

2 الكافي 6 : 454 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلّي .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 من أبواب السلف .

الصفحة 298 من 473