عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللقطة فلا تشتره .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله (1) .
[ 22588 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه أبداً .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدّم (1) .
[ 22589 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز (1) لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أيّ شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالاً من غير حلّه فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز (2) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلّا أنه قال : الممزار (3) بدل الممزيز (4) .
[ 22590 ] 10 وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون لي المملوكة ____________________
(1) الكافي 5 : 225 / 7 .
8 التهذيب 7 : 133 / 587 ، والاستبصار 3 : 105 / 367 .
(1) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
9 التهذيب 7 : 78 / 333 .
(1 ، 2) في المصدر : الممزير .
(3) في الكافي : الممراز .
(4) الكافي 5 : 225 / 6 .
10 التهذيب 7 : 78 / 332 ، والاستبصار 3 : 105 / 368 .




