[ 22582 ] 2 وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك .
[ 22583 ] 3 وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى .
[ 22584 ] 4 وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها (1) ؟ قال : نعم .
[ 22585 ] 5 محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .
[ 22586 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم .
[ 22587 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي ____________________
2 الفقيه 3 : 86 / 320 .
3 الفقيه 3 : 86 / 317 .
4 الفقيه 3 : 86 / 316 .
(1) في المصدر : بثمنه .
5 الكافي 5 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 التهذيب 7 : 134 / 589 ، والاستبصار 3 : 104 / 366 .
7 التهذيب 7 : 133 / 588 ، والاستبصار 3 : 104 / 365 ، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة .




