مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 473

وادفع إلينا الخمس .

[ 22580 ] 2 وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (2) ، والديات (3) ، وغير ذلك .

96 باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام

[ 22581 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .

____________________

2 التهذيب 6 : 387 / 1154 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو .

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

(2) يأتي في الباب 27 من أبواب القذف .

(3) يأتي في الباب 22 من أبواب الدّيات .

(4) يأتي في الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان .

الباب 96 فيه 10 أحاديث

1 الفقيه 3 : 143 / 629 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الصفحة 295 من 473