محمّد (1) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) (2) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله (3) .
[ 22570 ] 2 وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتماثيل الشجر .
[ 22571 ] 3 وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان .
[ 22572 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير .
[ 22573 ] 5 وعنه ، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد (1) ، عن أبي ____________________
(1) في المصدر : أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى . . .
(2) سبأ 34 : 13 .
(3) المحاسن : 618 / 53 .
2 المحاسن : 619 / 55 .
3 المحاسن : 619 / 54 .
4 التهذيب 6 : 381 / 1122 .
5 التهذيب 6 : 381 / 1123 .
(1) في المصدر : جعفر ، عن إبراهيم بن الحميد .




