محمد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 22567 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل . . . الحديث .
[ 22568 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة (2) .
94 باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[ 22569 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________
(2) الكافي 5 : 269 / 1 .
2 التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب المزارعة .
3 الكافي 5 : 269 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 199 / 879 .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب المزارعة .
الباب 94 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 6 : 527 / 7 وأورده في الحديث 4 ، وبسند آخر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن .




