مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 473

محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية .

[ 22565 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أُهدي إلى الرجل هديّة طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (1) الفاكهة وغيرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، وكذا الّذي قبله .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (3) .

93 باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك

[ 22566 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ أعني صاحب القرية بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (1) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن ____________________

2 الكافي 5 : 144 / 11 .

(1) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 6 : 379 / 1114 .

(3) الفقيه 3 : 191 / 870 .

الباب 93 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 6 : 379 / 1110 .

(1) التهذيب 7 : 200 / 882 .

الصفحة 290 من 473