محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية .
[ 22565 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أُهدي إلى الرجل هديّة طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (1) الفاكهة وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (3) .
93 باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
[ 22566 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ أعني صاحب القرية بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن ____________________
2 الكافي 5 : 144 / 11 .
(1) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 379 / 1114 .
(3) الفقيه 3 : 191 / 870 .
الباب 93 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 379 / 1110 .
(1) التهذيب 7 : 200 / 882 .




