[ 22562 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عمّن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية ، يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً ، أيحلّ لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22563 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتّى هلك ، وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .
92 باب أن من أُهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
[ 22564 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن ____________________
2 الكافي 5 : 143 / 6 .
(1) الفقيه 3 : 192 / 872 .
(2) التهذيب 6 : 379 / 1112 .
3 التهذيب 6 : 380 / 1116 .
(1) الفقيه 3 : 192 / 871 .
(2) تقدم في الباب 88 من هذه الأبواب .
الباب 92 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 143 / 10 ، التهذيب 6 : 379 / 1113 .




