القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران (1) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم (2) ، وكرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أُهدي إليك دراهم أو غيرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني .
وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير عن محمّد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله (3) .
91 باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض ، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
[ 22561 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
____________________
(1) خيران الخادم ثقة مولى الرضا ( عليه السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه . قده ) .
(2) كذا في الأصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم .
(3) رجال الكشي 2 : 868 / 1134 .
الباب 91 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 142 / 4 .
(1) التهذيب 6 : 379 / 1111 .




