مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 473

عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع (1) لأجبت .

[ 22552 ] 18 وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن .

وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم ( عليهم السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

89 باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

[ 22553 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها .

[ 22554 ] 2 قال : وكان ( عليه السلام ) : لا يردّ الطيب والحلواء .

____________________

(1) في المصدر : كراع .

18 الخصال : 27 / 97 .

(1) تقدم في الاحاديث 3 ، 7 ، 8 من الباب 37 من أبواب المواقيت .

(2) يأتي في الباب 89 وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 90 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 94 من أبواب الأطعمة المباحة .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة .

الباب 89 فيه حديثان

1 الفقية 3 : 191 / 862 .

2 الفقيه 3 : 191 / 863 .

الصفحة 285 من 473