ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22521 ] 3 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري (1) في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى ( عليه السلام ) (2) فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (3) .
[ 22522 ] 4 وعنه ، عن أبيه (2) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال نهى النبي (2) ( صلى الله عليه وآله ) أن يشاب اللبن بالماء للبيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22523 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ، ____________________
(1) التهذيب 7 : 12 / 49 .
3 الكافي 5 : 160 / 6 ، التهذيب 7 : 13 / 54 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب التجارة .
(1) السابري : نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح سبر 2 : 675 ) .
(2) في الفقيه زيادة : راكباً ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 172 / 771 .
4 الكافي 5 : 160 / 5 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
(2) في نسخة : رسول الله ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 173 / 771 .
(4) التهذيب 7 : 13 / 53 .
5 الكافي 5 : 160 / 3 .




