[ 22518 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن سنان قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلاً ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (2) ، وغيرها إن شاء الله (3) .
86 باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
[ 22519 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشّنا .
[ 22520 ] 2 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم ؟ !
____________________
4 الكافي 5 : 285 / 2 ، وأورده في الحديث من الباب 20 من أبواب العقود ، ومثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة .
(1) التهذيب 6 : 381 / 1124 .
(2) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب أحكام العقود .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب البيع الحيوان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 86 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 5 : 160 / 1 ، التهذيب 7 : 12 / 48 .
2 الكافي 5 : 160 / 2 .




