مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 473

85 باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء

[ 22515 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (1) .

[ 22516 ] 2 وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به .

أقول : الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه .

[ 22517 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً ، ويجعل له جعلاً قال : لا بأس به .

____________________

الباب 85 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 6 : 375 / 1096 .

(1) الفقيه 3 : 107 / 447 .

2 التهذيب 6 : 375 / 1095 .

3 التهذيب 6 : 385 / 1145 .

الصفحة 274 من 473