84 باب أنّ من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا أن يعين له أشخاصاً
[ 22512 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم .
[ 22513 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن يعني ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن (1) صاحبه ؟ قال : نعم .
[ 22514 ] 3 وبهذا الإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه .
أقول : جوّز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى أخذ أكثر ممّا يعطي غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (1) .
____________________
الباب 84 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 التهذيب 6 : 352 / 1001 .
(1) في نسخة : يستأمر ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 6 : 352 / 1000 ، والاستبصار 3 : 54 / 176 .
(1) تقدم في الحديثين 2 ، 3 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة .




