عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمّار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (2) .
أقول : تقدم وجهه (3) .
[ 22510 ] 12 وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه .
[ 22511 ] 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأيمان (1) ، وفي القضاء (2) ، وفي الشركة (3) .
____________________
(1) الكافي 5 : 98 / 2 .
(2) التهذيب 6 : 197 / 438 .
(3) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
12 الفقيه 3 : 114 / 484 .
13 قرب الإِسناد : 113 .
(1) يأتي في الباب 47 ، وفي الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الدعوىٰ .
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 93 من أبواب الوصايا .




