مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 473

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمّار (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (2) .

أقول : تقدم وجهه (3) .

[ 22510 ] 12 وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه .

[ 22511 ] 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأيمان (1) ، وفي القضاء (2) ، وفي الشركة (3) .

____________________

(1) الكافي 5 : 98 / 2 .

(2) التهذيب 6 : 197 / 438 .

(3) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .

12 الفقيه 3 : 114 / 484 .

13 قرب الإِسناد : 113 .

(1) يأتي في الباب 47 ، وفي الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الدعوىٰ .

(3) يأتي في الباب 5 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 93 من أبواب الوصايا .

الصفحة 272 من 473