ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (3) .
[ 22506 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك .
[ 22507 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب (2) . أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله .
[ 22508 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
[ 22509 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، ____________________
(3) الكافي 5 : 98 / 1 .
8 التهذيب 6 : 348 / 984 ، والاستبصار 3 : 52 / 170 .
9 التهذيب 6 : 349 / 985 ، والاستبصار 3 : 53 / 173 .
(1) في الاستبصار : محمد بن يحيىٰ .
(2) في الاستبصار : مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ) .
10 التهذيب 6 : 349 / 986 ، والاستبصار 3 : 51 / 167 .
11 الفقيه 3 : 114 / 483 .




