مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 473

[ 22503 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه .

[ 22504 ] 6 وزاد : وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة .

[ 22505 ] 7 وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه (1) لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2) .

____________________

5 التهذيب 6 : 197 / 439 ، والاستبصار 3 : 52 / 169 .

(1) الكافي 5 : 98 / 3 .

(2) الفقيه 3 : 114 / 486 .

6 الفقيه 3 : 114 / 487 .

7 التهذيب 6 : 348 / 980 ، والاستبصار 3 : 52 / 171 .

(1) في نسخة : فآخذه ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 113 / 482 .

الصفحة 270 من 473