مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 473

ذلك ، فقال : أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف .

[ 22501 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عماذا ؟ فقالت : إنّ إبني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .

أقول : حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال : لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء ، وحمل بقيّة الأحاديث على من لم يستحلف غريمه ، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة (1) .

ونحوه قال الصدوق (2) .

[ 22502 ] 4 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللّهم إنّي لا آخذه (1) ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً .

أقول : هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف .

____________________

3 التهذيب 6 : 348 / 981 ، والاستبصار 3 : 172 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الايمان .

(1) راجع التهذيب 6 : 349 ، والاستبصار 3 : 54 .

(2) راجع الفقيه 3 : 114 / 488 .

4 التهذيب 6 : 348 / 982 ، والاستبصار 3 : 52 / 168 ، والفقيه 3 : 114 / 485 .

(1) في نسخة : لم آخذه ، وفي اخرىٰ : لن آخذه ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 269 من 473