بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال (1) زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (2) .
أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالإِذن لما مر (3) .
[ 22497 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمّد ، عن أبيه ، جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ليس على النساء جمعة إلى أن قال : ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه .
[ 22498 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب أن يأخذ منه شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (1) .
____________________
(1) في الكافي : بيت ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 137 / 2 .
(3) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
3 الفقيه 4 : 263 / 824 .
4 التهذيب 6 : 380 / 1117 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرّمة ، ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة .




