ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك .
[ 22494 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعت إليّ إمرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟ !
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلّا أنّه قال : اعمل به ما شئت إلى أن قال : فقال : لا ، إنّها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها (1) .
82 باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده
[ 22495 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلّا أن يحلّلها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
[ 22496 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن ____________________
2 التهذيب 6 : 347 / 976 .
(1) الفقيه 3 : 121 / 520 .
الباب 82 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 6 : 346 / 974 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 158 / 231 .
2 التهذيب 6 : 346 / 973 .




