زوجها مالاً من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جلّ اسمه في كتابه : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 22492 ] 2 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (1) قال : يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
81 باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الإِنفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها
[ 22493 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ____________________
(1) النساء 4 : 4 .
(2) التهذيب 6 : 346 / 971 .
2 التهذيب 6 : 346 / 972 .
(1) النساء 4 : 4 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 81 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 346 / 975 .




