مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 473

عن ابن محبوب مثله (1) .

[ 22490 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (3) .

ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليّه ووكيله وهو الأحوط (4) .

80 باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ 22491 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى ____________________

(1) الكافي 5 : 471 / 5 .

2 التهذيب 6 : 345 / 969 ، والاستبصار 3 : 50 / 164 .

(1) في التهذيب : الحسين بن حماد .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(4) السرائر : 205 .

الباب 80 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 136 / 1 .

الصفحة 264 من 473