أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي النكاح (2) .
ثمّ أنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الأخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمّن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمّن منع الأُم ذكر ذلك بعض الأصحاب (3) لما مر (4) ، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله (5) .
79 باب جواز تقويم الأب جارية البنت والأبن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن
[ 22489 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قوّمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثمّ إن شئت فطأها .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ____________________
(1) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب .
(2) يأتي الحديثين 2 ، 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(3) المختلف : 344 ، والاستبصار 3 : 51 ، والكافي 8 : 506 ومفتاح الكرامة 4 : 128 .
(4) مرّ في الأحاديث 2 ، 3 ، 6 ، 8 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 11 من أبواب النفقات .
الباب 79 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 345 / 970 .




