ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 22487 ] 9 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان (1) ، أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ : ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (2) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) (3) ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب ، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .
[ 22488 ] 10 علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إنّ أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً .
____________________
(3) معاني الأخبار : 155 / 1 .
(4) التهذيب 6 : 344 / 966 ، والاستبصار 3 : 49 / 162 .
9 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 ، علل الشرائع : 524 / 1 .
(1) تأتي في الفائدة الأولى / 382 من الخاتمة .
(2) الشورىٰ 42 : 49 .
(3) الأحزاب 33 : 5 .
10 مسائل علي بن جعفر : 142 / 163 .




