مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 473

عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذن والده .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلّا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر (1) .

[ 22485 ] 7 وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أُمّه حية فما أُحب أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها .

[ 22486 ] 8 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته (1) بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبس الأب للابن ؟ !

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2) .

____________________

(1) قرب الإِسناد : 119 .

7 الكافي 5 : 135 / 4 ، والتهذيب 6 : 344 / 965 ، والاستبصار 3 : 49 / 161 .

8 الكافي 5 : 136 / 6 .

(1) في نسخة : قوت ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 109 / 456 .

الصفحة 261 من 473