مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 473

يقتضيها (3) فليقوّمها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع .

[ 22482 ] 4 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الإِسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه .

أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضاً ، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته .

[ 22483 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1) .

أقول : حكم الأُم محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه ، لا على ولدها .

[ 22484 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته ____________________

(3) في المصدرين : يفتضّها ، والظاهر هو الصواب .

4 التهذيب 6 : 345 / 967 ، الاستبصار 3 : 50 / 165 ، وأورده مع إختلاف ، في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب وجوب الحج .

5 الكافي 5 : 135 / 1 ، والتهذيب 6 : 344 / 964 ، والاستبصار 3 : 49 / 160 .

(1) الفقيه 3 : 108 / 455 .

6 الكافي 5 : 135 / 2 ، والتهذيب 6 : 344 / 963 ، والاستبصار 3 : 48 / 159 .

الصفحة 260 من 473