ابن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم .
[ 22478 ] 3 وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن إبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدّي إليهم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
78 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب
[ 22479 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف .
وقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ____________________
3 التهذيب 6 : 384 / 1136 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الباب 6 من أبواب الصلح .
الباب 78 فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 6 : 343 / 916 ، والاستبصار 3 : 48 / 157 ، والكافي 5 : 135 / 5 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .




