عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك .
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه (1) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 22472 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه ، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لا يرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
____________________
(1) الكافي 5 : 131 / 6 .
(2) الكافي 5 : 132 / 8 .
(3) التهذيب 6 : 341 / 953 .
2 الكافي 5 : 128 / 3 .
(1) النساء 4 : 10 .
(2) التهذيب 6 : 339 / 946 .




