يمسّ ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن .
[ 22469 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 22470 ] 5 العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) قال : إنّما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (2) .
76 باب جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم
[ 22471 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن ____________________
4 الكافي 5 : 131 / 4 .
(1) التهذيب 6 : 341 / 954 .
5 تفسير العياشي 1 : 224 / 43 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا .
الباب 76 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 131 / 5 .




