75 باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
[ 22466 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى (1) إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمّن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 22467 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أدّاه .
[ 22468 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجاً وليس له مال فلا ____________________
الباب 75 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 131 / 1 .
(1) في نسخة : فوصّى ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 342 / 957 .
2 الكافي 5 : 131 / 2 ، التهذيب 6 : 342 / 956 .
3 الكافي 5 : 131 / 3 ، التهذيب 6 : 341 / 955 .
(1) كان في الأصل : إسماعيل بن شاذان .




