أخرج كل من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في إخراجهم فأنزل الله : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (2) .
[ 22464 ] 6 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
74 باب أنه لا يلزم التقتير في الإِنفاق على اليتيم من ماله ، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته
[ 22465 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً ، كيف ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر .
وسألته أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (1) ، وفي فعل المعروف (2) .
____________________
(2) البقرة 2 : 220 .
6 تفسير علي بن إبراهيم 1 : 72 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 70 ، 71 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 76 من هذه الأبواب .
الباب 74 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 130 / 6 .
(1) تقدم في الباب 73 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف .




