73 باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض
[ 22459 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : أرأيت قول الله عزّ وجل : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) (1) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تنفقه .
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ، فقال : أما الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
وعن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثلهُ إلى قوله ( عليه السلام ) : ثمّ تنفقه (3) .
[ 22460 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ____________________
الباب 73 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 130 / 5 ، التهذيب 6 : 341 / 952 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 72 من هذه الأبواب .
(1) البقرة 2 : 220 .
(2) تفسير العياشي 1 : 107 / 318 .
(3) تفسير العياشي 1 : 108 / 322 و 323 .
2 الكافي 5 : 129 / 2 .




